عبد الملك الجويني

381

نهاية المطلب في دراية المذهب

بائعٍ لحماً : يجوز أن يكون من ذكيّ ( 1 ) ومن ميتة ، فالرجوع إلى قولها . ولو قال الزوج الثاني ما وطئتها ، فلا معول على قول الزوج ؛ فإنا لو اعتمدناه لأَحْوجْنا المرأة إلى إثبات الوطء بالبينة ، وفيه العُسْر الذي بنينا الفصلَ عليه . فإن قيل : هلا أوجبتم تحليفها ؟ قلنا : هذا قول من لم يربط الفقهُ قلبَه ، فإن الحلف لا يُثبت يقيناً ، وقد أوضحنا أن النكاح ينعقد مع الرَّيب ، والله أعلم . . . .

--> ( 1 ) ذكي فعيل بمعنى مفعول ، أي لحم من مذكّى ، تقول : جملٌ ذكي أي مذكّى ( المصباح ) .